البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٥
الحاجة إلى الإجازة (١)، وسنذكر التحقيق فيها عند التعرض للروايات الخاصة التي استدل بها لفساد العقد ولو أجاز إن شاء الله تعالى (٢). وقد يستدل على الصحة بالأصل (٣)، وهو غير سديد، لعدم إمكان إجرائه على الوجه الصحيح، سواء كان هو استصحاب العدم الأزلي، وكان مجراه شرطية اتحاد المالك حين العقد والإجازة، أو كان الاستصحاب التعليقي الجاري في الموضوع، أو كان أصل البراءة الشرعية عن شرطيته كما يجري في العبادات وتوهم أنه من الشك في الشرط الشرعي وما لا يجري فيه الأصل المزبور هو الشرط العرفي وتوهم الحاجة إلى دليل الإمضاء. كما في كلام السيد المحشي (رحمه الله) (٤) غير سديد، لأنه عندئذ لا تصل النوبة إلى الأصل، فتأمل. حول استدلالات القائلين بفساد بيع العين الشخصية ثم تملكها ثم إن القائلين بالفساد - وفيهم أعيان الفضلاء، كالشيخ أسد الله التستري، والمحقق الرشتي في " المقابيس " و " الإجارة " (٥) - استدلوا عليه بوجوه عقلية وعرفية لابد من نقلها ونقدها، وإلا فهي المعتمدة في ١ - لاحظ الإجارة، المحقق الرشتي: ١٧٢ / السطر ١٢. ٢ - يأتي في الصفحة ٢٨٨. ٣ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٧ / السطر ٢٤. ٤ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٦٣ / السطر ١٢. ٥ - مقابس الأنوار: ١٣٤ وما بعدها، الإجارة، المحقق الرشتي: ١٧٢ - ١٧٦.