البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٤
الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياري إذا باع العين الشخصية لنفسه، ثم اشتراها وملكها بالسبب الاختياري مثلا وأجاز، فقضية القواعد والعمومات والإطلاقات وبناء العرف والعقلاء - بعد صدق عناوين المعاملات عليه من " البيع " و " العقد " و " التجارة " - هو الصحة. وقد يستدل له بأخبار تحليل الخمس بعد النفقات والصدقات (١)، حتى أنه (عليه السلام) - بمقتضى بعض المآثير - أباح للابن ما ورثه من أبيه الذي كان من عمال بني امية (٢)، فإنه من صغريات المسألة، وظاهره عدم ١ - معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. وسائل الشيعة ٩: ٥٤٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١١. ٢ - يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإذن على أبي عبد الله (عليه السلام) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: احب أن تحل بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو امية، وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك. الكافي ١: ٤٥٨ / ١٥، وسائل الشيعة ٩: ٥٥١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٨.