البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٣
وفي " الدروس " قال بها مع الإجازة (١)، فما في " الجواهر " من نسبة الفساد إليه (٢)، غير سديد. وعن " الإيضاح " (٣) و " تعليق الإرشاد " (٤) بل و " النهاية " التردد (٥). ومختار الشيخ، المتأخر قول " الدروس " في بعض صور المسألة: وهي ما لو باع الفضولي رجاء الإجازة من المالك، ثم أجاز بعد الانتقال إليه، ورجح الفساد في غيرها (٦)، معللا بظاهر الأخبار الآتية. ولعل القائل بالصحة في الأمر الثاني - كابن المتوج والصيمري (٧) - يقول بها هنا أيضا، لما قد عرفت: من أن مفاد الشرط المذكور في الأمر الثاني - وهو وجود المجيز - لا يرجع إلا إلى الشرط الثالث في بادئ النظر، وأن تصورنا له، فرض (٨). إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الكلام في المقام يتم في ضمن فروع، وإذا اتضح الحق فيها فلا حاجة إلى التعرض لغيرها. ١ - الدروس الشرعية ٣: ١٩٣. ٢ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٩٨. ٣ - إيضاح الفوائد ١: ٤١٩. ٤ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ١٩٦ / السطر ٣٠. ٥ - لم نعثر عليه في النهاية. لاحظ الإجارة، المحقق الرشتي: ١٧٢ / السطر ٨. ٦ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٤٠ / السطر ٢٣ - ٣٣. ٧ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ١٩٥ / السطر ٩، المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٧ / السطر ٥، والإجارة، المحقق الرشتي: ١٧٢ / السطر ٧. ٨ - تقدم في الصفحة ٢٤٣ وما بعدها.