البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠
بالإجازة، أم لا، أو لا يحتاج إليها في الصحة؟ ثم بعد الفراغ عن ذلك، فهل يأتي نزاع الكشف والنقل، أو لا؟ فالبحث يقع في جهات: الجهة الاولى: في صحته بها وعليها الأكثر، بل هي المتفق عليه عند القائلين بصحة الفضولي (١)، ضرورة أن شرائط تحقق المعاملة موجودة، فإذا زال المانع عن النفوذ - وهو تعلق حق الغير - فلامنقصة حتى يحتاج إلى تحصيلها. بل بعض الإشكالات الجارية في الفضولي لا يأتي هنا، لقيام المالك بالبيع الذي هو مبادلة بين ذات المالين من غير ارتباط بحق الرهانة، فما هو السبب لعدم النقل وعدم ترتب الأثر هو الرهن، والمفروض انعدامه. ومن هنا يظهر وجه عدم الحاجة إلى الإجازة، وعدم سريان بعض إشكالات الفضولي، لأن الاستناد المعتبر عند جماعة في الفضولي (٢) حاصل، وقد مر أن تحصيله بالإجازة اللاحقة غير ممكن عند التحليل ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٧ / السطر ١٤، الإجارة، المحقق الرشتي: ١٧٧ / السطر ١٦، منية الطالب ١: ٢٦١ - ٢٦٢. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٥٢، منية الطالب ١: ٢٠٩ - ٢١٠، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ١٣٠ - ١٣١، كتاب البيع، المحقق الكوهكمري: ٢٦٨ و ٢٨٠ - ٢٨١.