البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤١
المرحلة الرابعة فيما يتعلق بالمجيز وهو امور: الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة فلا تصح إجازة غير البالغ العاقل القاصد، المحجور عن التصرف، لسفه، أو فلس، أو مرض. ثم إنه لا ينبغي الخلط بين شرائط المجيز وسائر الشرائط، كما وقع في كلام بعض أساتيذنا (١)، فعدم كون المبيع متعلق حق الغير أجنبي عن هذه المسألة. والظاهر عدم الفرق بين الكشف والنقل. وربما يشكل: بأن دليل اعتبار البلوغ قاصر عن إثباته في مطلق الامور، والذي هو المنصرف إليه من أدلته ممنوعيته عن التصرفات بالاستقلال والمباشرة، فإذا باشره واحد من العقلاء، وكان هو رشيدا في بيعه وصلحه، ثم أجاز، ففي عدم نفوذ إجازته إشكال، ومنشأه ما عرفت منا في تلك المسألة وفي اشتراط العقد شبهة، لعدم اعتبار الإنشاء في الإجازة، ومجرد الرضا المظهر كاف. ١ - البيع، المحقق الكوهكمري: ٤١١ - ٤١٢.