البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤
مذكور في الكتب الرجالية لهم. وأما جبرها بذهاب المشهور إلى نقلها، فيحصل الوثوق بصدورها، فهو في حد نفسه - بعد وجودها في مجامع العامة - غير بعيد، ولكن مناط الانجبار هو الشهرة العملية، ولا يكفي مجرد انطباق فتوى المشهور عليها كما لا يخفى، وحيث إن المسألة ذات روايات وعمومات، وذات حكم من العقلاء، فلا يمكن إثبات الانجبار أصلا، فما في الجواهر: " من أنه أغنت شهرته بين الفريقين عن النظر في سنده " (١) انتهى، غير موافق للتحصيل. حول ظاهر الجملة الاولى من حديث عروة فبالجملة: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمره بشراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما بدينار، فأتى به والشاة، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " بارك الله لك في صفقة يمينك ". وهذا الحديث بظاهره دال على نفوذ الإجازة اللاحقة، وصحة الفضولي السابق، لأن ظاهر الجملة الاولى كون المأمور به، تطابق الشاة الواحدة مع تمام الدينار، وإلا كان ينبغي أن يقول: " أعطاني دينارا حتى اشتري له الشاة " أو " شاة ". ويؤيد ذلك قوله: " للاضحية " في بعض نسخ الحديث (٢)، فإنه يورث قوة الظهور المذكور، لاعتبار شرائط في الشاة البالغة إلى ١ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٧. ٢ - مسند أحمد بن حنبل ٤: ٣٧٥.