البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣
أقول: قد مضى وجه صحة الفضولي، وأنها على القواعد (١)، وقد مضى أن الظاهر عدم كونه بيعا حقيقة، بل تلك الحقيقة بيد المالك (٢)، والاتصاف التسامحي كاف في رفع الدور المتوهم، فإن المالك يجيز ما صنعه الفضولي المتوهم أنه بيع، ويصير بها بيعا واقعا، فعليه لانحتاج إلى الأخبار الخاصة، إلا أن الإشارة إليها مما لا بأس بها: الاستدلال بخبر عروة البارقي فمنها: حديث عروة البارقي المشهور في كتب العامة (٣) والخاصة (٤)، والاختلاف في أنه هو عروة بن جعد البارقي، أو هو عرفة الأزدي، أو غرفة الأزدي بالغين، أو أن صاحب القصة هو عروة البارقي، ولكن الذي تشرف بدعائه (صلى الله عليه وآله وسلم): " بارك الله في صفقة يمينك " هو الثاني في قصة اخرى، أو غير ذلك من الاختلافات الظاهرة من كتب العامة على المحكي عنها (٥)، كلها لا تفيد شيئا للحديث لأن من هو الراوي هو نفس عروة، وهو غير موثق عند الخاصة، ولذلك فهو غير ١ - تقدم في الصفحة ١٠. ٢ - تقدم في الصفحة ٥. ٣ - مسند أحمد بن حنبل ٤: ٣٧٦، سنن البيهقي ٦: ١١٢. ٤ - عوالي اللآلي ٣: ٢٠٥ / ٣٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٨، الحديث ١. ٥ - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ١٣٢ / السطر ٢٠.