البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٥
الخيار " (١)!! انتهى. وجه التعجب أن هنا موضوعين وحكمين كما عرفت. مع أن مبناه فاسد جدا، ضرورة أن معنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع: هو كون الضرر ذا حكم في الشرع، كالشك، والسهو، وإذا ورد: " لاسهو لمن أقر على نفسه بالسهو " (٢) يقال: " هذا نفي الحكم بلسان نفي موضوعه " وأما الموضوعات التي يطرأ عليها الضرر، وتوصف ب " الضررية " فلا تكون من مصاديق ذلك، فلا تخلط. الأمر السابع: جريان الفضولية في نفس الإجازة قضية ما سلف جريان الفضولية في نفس الإجازة، فلو أوقع الفضولي، ثم أجاز أو باع المكره، ثم أجاز الفضولي، أو باع المالك بالبيع الإنشائي، بناء على ما عرفت منا من تصويره (٣)، ثم أجاز الفضولي، فإن أجاز المعاملة فلا حاجة إلى الإجازة الثانية، وإن أجاز الإجازة، فهل يأتي في هذه الإجازة نزاع الكشف والنقل، أم لا؟ وتوهم: أن الإجازة الثانية هي حقيقة الإجازة المفيدة (٤)، في غير ١ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٧٠. ٢ - مستطرفات السرائر: ١١٠، وسائل الشيعة ٨: ٢٢٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٨، مع تفاوت يسير. ٣ - تقدم في الصفحة ١١٩. ٤ - بلغة الفقيه ٢: ٢٦٢.