البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٢
فرضا، ولا يشترط كونه السبب العرفي، أو العلة التامة، أو جزءها الأخير، لعدم الدليل على تلك السببية، وعند ذلك يعلم: أن اللزوم منفي وإن كان هذا أعم من الخيار الحقي ووجوب الوفاء أو حرمة التصرف نفيه، ولا وجه للاقتصار على الأخير، ولا على الأول، وهذا النفي يرجع إلى سد تحقق الضرر. ولو تحمل الضرر فلابد من تداركه، لأن إطلاق القاعدة يقتضي جبران الضرر وتداركه، ويرجع ذلك إلى إفناء الضرر الموجود، فإنه بالتدارك ينعدم ويفنى، ولا وجه لتعين أحد الامور الثلاثة بعد كون الكل مصداق القاعدة في عرض واحد، كما لا يخفى. ثم إن مقتضى ما هو الأظهر في مفاد الآية الكريمة، أن اللزوم حكم وضعي ثابت، ووجوب الوفاء حكم تكليفي وإن كان يستلزم عدم نفوذ تصرفاته، فالتفكيك بين الحكمين أوضح، ولو كان التفكيك ممتنعا لما كان وجه لذهاب جمع فيما مضى إلى لزوم العقد وجواز التصرف (١). وقضية ما سلكناه عدم الفرق بين الأصيل المتوجه إلى فضولية المعاملة المحتمل وقوعه في التضرر، وغير المتوجه، وأما على المشهور فيلزم التفصيل، لعدم استناد الضرر إلى اللزوم، ولذلك قيل ١ - لاحظ جواهر الكلام ٢٢: ٢٩٠، المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٤ / السطر ١١، البيع، المحقق الكوهكمري: ٣٨٤، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٩٣ و ٢٢٨، مصباح الفقاهة ٤: ١٧٥ - ١٨٠.