البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٢
وفيه أولا: نقض بعدم إمكانها على النقل، لأن المنشأ فضولية مبادلة المالين في ملكية المالكين المعلومين، وإذا تبدل المالك فلا يمكن تصحيح هذا الإنشاء. وثانيا: أن حله بأن خصوصية المالك خارجة عن حقيقة المبادلة، فلافرق بين الكشف والنقل. هذا مع أنه لو تم ما افيد، فهو من أدلة اشتراط وحدة المالك حين العقد والإجازة، وسيأتي الكلام حوله في مسائل المجيز إن شاء الله تعالى (١). الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض قد مر منا في أول الفضولي، أن الجهة المبحوث عنها في الفضولي تسري في جميع العقود والإيقاعات (٢). وتوهم عدم جريانها في العقود الإذنية (٣)، كتوهم عدم جريانها في الإيقاعات (٤). ومع أن المراد من " العقود الإذنية " لا يرجع إلى محصل، لأن التوصيف المزبور إن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي تمام حقيقتها الإذن، فهذا تناقض، لعدم إمكان الجمع بين العقدية والإذنية. وإن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي جنسها الإذن، فهو ١ - يأتي في الصفحة ٢٦١ وما بعدها. ٢ - تقدم في الصفحة ١٧. ٣ - المكاسب والبيع، المحقق النائيني ٢: ١١. ٤ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٤ / السطر ١٤.