البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
دلالة منها على المدعى. مع أنها مشتملة على إشكالات يشكل حلها، والتفصيل في محل آخر. ومنها: ما ورد في نكاح العبد (١)، وهو مثل سابقه في ظهوره في أن السكوت دليل الرضا، فلابد من دليل في حصول الزوجية، بل ظاهره اشتراط تأثير العقد بالرضا القائم عليه الدليل وهو الرضا المظهر. ومنها: غير ذلك مما لا يرجع إلى محصل في المسألة. تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز بناء على اشتراط الرضا المظهر، فلا فرق بين كون الألفاظ = أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠، تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١٤، الحديث ١. ١ - معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول. وسائل الشيعة ٢١: ١١٧، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٢٦، الحديث ١.