البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠
لزوم تجارة متوقفة عليه، بل الذي يجب ويلزم هو البيع والصلح والإجارة، سواء كانت عقدا، أو لم تكن، وقد تحرر منا أجنبية آية * (أوفوا بالعقود) * (١) عن هذه العقود المعاوضية، وغير معقول كونها ناظرة إليها (٢)، بل وآية * (أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) * (٣) فلا يشترط في الصحة واللزوم أكثر من صدق العناوين الذاتية للمعاملات. ثم إنك قد أحطت خبرا: بأن عناوينها غير صادقة على الإنشاءات غير المؤثرة إلا على التوسع والمجاز (٤)، فعلى هذا لا معنى لمحدودية الأصيل بالنسبة إلى البيع الإنشائي، ولا معنى لممنوعيته عن التصرف في العين أي تصرف كان. نعم، في كلام المحقق الرشتي (قدس سره) وجه للمنع، ربما يأتي على مسلكنا: " وهو أن جعل المال عرضة للانتقال يورث ممنوعية المالك عن التصرف " (٥) وقد استظهر ذلك من موضع من كلام استاذه (٦)، وعلى أي تقدير فساد ذلك ليس مخفيا على مثله. وتوهم: أن بناء الأصحاب على إلغاء أصالة عدم لحوق الإجازة، كما في كلام المحقق المذكور، وأن هذا قاعدة كلية تعبدية في الأموال ١ - المائدة (٥): ١. ٢ - تقدم في الجزء الأول: ٢٦ - ٢٩. ٣ - الإسراء (١٧): ٣٤. ٤ - تقدم في الصفحة ٧٠. ٥ - الإجارة، المحقق الرشتي: ١٨٦ / السطر ١٥. ٦ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٤ / السطر ١٤.