البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
إلا أن الإجازة لا تتصور إلا بعد اعتبار المبادلة مع إلغاء قيد صدوره عن الفضولي، لعدم دخالته في الصحة، فيلزم تكرر المبادلة الاعتبارية، إحداها: من الفضولي، والاخرى: من المالك، ولا شبهة في أولوية الثانية في التأثير من الاولى، فتكون الإجازة مظهر المبادلة الاعتبارية الواقعة في افق نفس المالك، وتمام السبب للنقل والانتقال. أقول: المشهور كون الإجازة ناقلة، بمعنى دوران أمرها بين أحد الأمرين أو الامور، من غير دخالة اختيار المالك في ذلك، والذي هو المختار حسب القواعد: أن أمر ذلك بيد المالك، فإن شاء أجاز من حين، وإن شاء أجاز من رأس، وقد ذكرنا ذلك في الفسخ أيضا، فليست ناقلية الإجازة قهرية، وسيظهر لك وجهه إثباتا (١)، ولا مانع من الالتزام به ثبوتا، لما عرفت فتدبر. المعنى الرابع للنقل: ثم إن من المحتملات في المسألة - ولعله أقرب إلى كلام السيد الاستاذ المزبور (رحمه الله) -: أن تكون الإجازة دخيلة في تأثير العقد، بحيث تحصل الملكية بعدها مستمرة إلى حين العقد، أي تحصل الملكية قهقريا في الزمان المتوسط، فللعقد بعد الإجازة أثران: أثر يمتد بامتداد الزمان، وأثر قهقري كالاستصحاب القهقري، فلا تغفل. هذا كله في النقل. ١ - يأتي في الصفحة ١٥٤ - ١٥٦.