البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٧
غير محله، ضرورة أن منع الغير ليس داخلا في ماهية الملكية، ولا في ماهية منشئها، بل هو من الأحكام العقلية للملكية الاعتبارية، ولا منع فيما إذا اجتمع المالكان على ملك واحد من الالتزام بانسلاب هذا الحكم العقلائي، فكل واحد منهما يتمكن من التصرف في العين الموجودة، ولا يصح له منع الغير، كما في الأخماس والزكوات، فإن لكل فقير التصرف في جميع الزكوات، ولايجوز له منع الآخر عن التصرف فيه، كما هو رأي جماعة في تلك المسألة (١). ولذلك صرح الفقيه اليزدي - على ما ببالي - في " ملحقات العروة " بتصوير المالكين المستقلين على ملك واحد (٢). فبالجملة: لا وجه لدعوى امتناع ذلك عقلا. نعم دعوى أنه أمر لا يساعده العرف، هي أمر آخر لا يبعد تماميته. ومما ذكرناه إلى هنا يظهر: أن ما سلكه الاستاذ العلامة الحجة الكوه كمري (قدس سره) من الإمكان العقلي (٣)، في محله، ولكن لا يخلو ما أفاده في طريق إثباته من المناقشات، ولا حاجة إلى ذكرها، ولا إلى ذكر الوجوه الاخر المتوهمة في ممنوعيته، لأن المسألة بعد ذلك صارت كالنار على المنار، وكالشمس في رائعة النهار. ١ - لاحظ ملحقات العروة الوثقى ٣: ١٢٣. ٢ - ملحقات العروة الوثقى ٣: ١٢٣. ٣ - البيع، المحقق الكوهكمري: ٣٧٠ - ٣٧١.