البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٥
خارج من حقيقة البيع: وهي المبادلة بين المالين، ولازم ذلك أن الأجنبي إذا أجاز بيع الفضولي يقع البيع له، لأن البيع كلي، والإضافة إلى الشخص لا تورث منع الغير عن إجازة البيع المزبور، لخروجها من تلك الهيئة. وحيث إن كل عاقل يجد بطلان هذه المقالة يتوجه إلى صحة ما أسسناه، من أن إنشاء الفضولي المبادلة بينهما من قبل زيد، كإنشائه إخراج المبيع من ملكه، في كونه مضيقا غير قابل للانحلال، كما مضى تفصيله. مسألة: فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسه إذا باع الفضولي ما في ذمة زيد من عمرو بدرهم في ذمة نفسه، أو اشترى لزيد كليا أو شخصيا بدرهم في ذمة عمرو مثلا، أو غير ذلك، فعلى ما تقرر منا لا يلزم التناقض والتهافت، لعدم لزوم كون المخرج والمدخل واحدا، فإن حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين في الملكية على المشهور (١)، أو هي تمليك العين بالعوض (٢)، أو أمثالها (٣)، وهي هنا حاصلة، وأما كون الإضافة المالكية منقلبة إلى ١ - منية الطالب ١: ٣٤ / السطر ١٩، لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ١: ٩ و ٤١. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٥، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٥٣ / السطر ٣٠. ٣ - المبسوط ٢: ٧٦، تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢، جامع المقاصد ٤: ٥٤، مستند الشيعة ٢: ٣٦٠ / السطر ٢٢.