تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٣٥ - الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الخ
قوله و امّا ثالثا الخ اقول الشكّ المبحوث عنه هنا ليس الا الشكّ الناشئ من جهة النسخ كما يشهد له قوله فلانّ النّسخ اكثر النبوّة الى آخره فح كون الحكم مستمرّا فى مرتبة الاولى بدليله او بمعونة القرينة الخارجية لا يغنى عن الشكّ فيه ثانيا من جهة النسخ بل هو غير متصوّر الّا فيما كان الحكم فيه مستمرا بدليله الاجتهادىّ فالاستمرار مأخوذ فى موضوعه فلا يكون مغنيا عنه و لذا استشكلنا فى الفقه فى دلالة عمومات التجارة و البيع على اللّزوم بانّ دلالة العمومات على الملك الدّائمى لا ينافى الحكم بزوالها ثانيا بالفسخ و دلالتها على الملك و بقائها المجهولين طولا كما ترى و قد تعرض لذلك المصنّف ره نفسه فى اوّل الخيارات و قال ان العموم غير مفيد مع الشكّ فى تاثير الفسخ الّا ان يتمسّك بالاستصحاب و لعلّ كتابته بعد المتن فتدبر نعم ما ذكره المحقّق من انّ غالب النبوّات محدودة مخدوش و ليس فى محلّه كما اشار اليه المصنّف لانه ان اراد انّها محدودة من اوّل الامر فاوّل الكلام بل الامر بالعكس و ان اراد انّها محدودة بوقوع النّسخ فى اكثرها فهو مؤكد كونها ظاهر فى الاستمرار بدليله او بمعونة الخارج فيجرى الاستصحاب فيما شكّ فى نسخه إلّا ان يقال انّ المناط فى جريان استصحاب عدم النسخ هو الغلبة او بناء العقلاء و لا يعتمد عليها فيما الغالب فيه النّسخ كالنبوّة قوله فليس ما وقع الكلام فى استمراره الخ اقول
انّه اذا كان فى شيء افراد غالبة و افراد نادرة و شك فى فرد ثالث فالغلبة تلحقه بالغالب و امّا اذا كان افراد غالبة و فرد نادر و شك فى فرد هل هو النّادر او من افراد الغالبة فالحاقه بالغالب ينافى العلم الاجمالى بوجود النّادر و ما