البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦١
الطولي معناه اعتبار المراعاة في العقود المتوسطة، حتى يصير العقد الأول نافذا، فإذا صار المالك الأصلي مالكا للبستان، يصير في المرتبة المتأخرة بيع البستان بالعقار صحيحا وهكذا، ولا يعقل للإنشاء وجود بقائي، فإن الباقي هو المنشأ، وهو غير كاف فرضا. وبعبارة اخرى: حال الإنشاء العام لا حق له بالنسبة إلى غير العقد الأول، وحال صيرورته ذا حق لا إنشاء حتى يثمر. اللهم إلا أن يقال: بأن الهيئة لاتستقل إلا في المعنى الواحد، وهو - فرضا - إيجاد الإجازة، ولكنها بحسب طرفها يختلف في المفاد، فإذا تعلقت بالعقد الأول الواجد لجميع الشرائط، تكون تنفيذا منجزا، وإذا تعلقت بالعقد الثاني تكون تنفيذا معلقا، فالانحلال عرضي، والتعلق طولي، والتعليق بهذا المعنى في الإنشاء ممكن، بل هو موافق للتحقيق في محله، من غير لزوم اعتبار الجامع بين الوجوبين: المنجز، والمعلق، حتى يقال بامتناعه، فلا تغفل. وأما توهم: أن الإنشاء المعلق يتصور في الامور المعلقة على الامور غير الاختيارية، كالوقت في الصلاة، وأما فيما نحن فيه فلا، فهو غير راجع إلى محصل، لأنه إذا أمكن ذلك فهو يتبع غرض المنشئ، لما في الإنشاء المعلق من الآثار الخاصة. هذا كله فيما كانت الإجازة بنحو الكلية السارية.