البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٨
الصورة الثالثة: ما لو ترتبت العقود على الثمن وهذا أيضا تارة: يكون الترتب زمانيا عرضيا، وهذا لا بحث فيه. واخرى: يكون الترتب طوليا قهريا. وعلى كل حال تارة: تكون العقود من نوع واحد، أو أنواع متسانخة، كالصلح والهبة والبيع، مما يخرج بها العين عن الملكية. واخرى: من الأنواع المختلفة، كالبيع والإجارة. وفي الأخير أيضا لا يكون بحث زائدا على ما مضى، فيبقى الكلام في المقام حول الطولية التي من قبيل البيوع المتعددة وما هو من سنخها، فالمشهور على أن إجازة رأس السلسلة لا تستلزم صحة ما بعده، وإجازة آخرها يتوقف صحتها على صحة سابقها، فيستلزمها، وإجازة الوسط يستلزم رد اللاحق ونفوذ السابق، وهذا هو المعروف بين المتأخرين (١). ويجوز لحوق الإجازة عندنا بعد تنفيذ رأس سلسلة أو وسطها إلى غيره، لأن الرد لا يهدم العقد عن القابلية. نعم، العقد الثاني والثالث تارة: يقعان فضولا للمالك الأصلي، فبلحوق الإجازة يصح. واخرى: يقعان للفضولي أو للأجنبي، فإن انتقل إليهما فهو، وإلا فإجازة المالك الأصلي صحيحة، بناء على ما قويناه أيضا في الصورتين ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٤٣ / السطر ٩، الإجارة، المحقق الرشتي: ١٩٧ / السطر ٢، لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٣١٢.