البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥
الدينار الواحد، فعلى هذا تخلف عروة عن الأمر، واشترى شاتين. ولكنه ليس من التخلف المحرم، لظهور الأمر في الإرشاد. مع أنه لم يتخلف عن الخصوصيات في الاضحية فرضا. نعم، تخلف في شرائه الشاة الثانية، لحصول غرض الآمر بالاولى، فكان الأولى رد ما بقي من الدينار إليه بشاة واحدة، فهذا الشراء فضولي. حول ظاهر الجملة الثانية من الحديث وظاهر الجملة الثانية شراء الشاتين دفعة، لا دفعتين، حتى تكون الاولى بالإذن، والثانية فضولية. أو يقال: بأنه إن نوى الامتثال بالاولى فهي بالإذن، وإن نواه بالثانية فالاولى فضولية. وظاهره أيضا عدم التقييد من قبل البائع، حتى يكون البيع الثانوي من اللوازم العرفية للأولي. مع أنه لا يستلزم ذلك بعد إمكان المراجعة إلى رب الدينار وحل المشكل بالسؤال، فيعلم أنه جمع بينهما في الشراء الواحد. فحينئذ يشكل الأمر، لأنه إن قلنا: بأن العلم بالرضا يخرج مفاد الحديث عن الفضولية، فيسقط الاستدلال، مع أنه خلاف ما بنينا عليه وقويناه. وإن قلنا باشتراط الرضا الظاهر، فلا يقع الشراء مطلقا صحيحا، لعدم إمكان الالتزام بالواحد اللابعينه، ولا لون للشراء المأذون فيه حتى يتميز عن غير المأذون.