البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٤
من آخر لبيعه، ولا يتعين عليه مراجعته إلى من أوقع البيع له. وتوهم: أن مجرد كونه بيعا حقيقة، والفضولي بائعا حقيقة، غير كاف للالتزام بمقتضاه، بل لابد من اتصافه ب " العقد " وهو لا يحصل إلا بعد الإجازة، في غير محله، ضرورة أن مفهوم " البيع " يلازم مفهوم " العقد " مع أن التحقيق أن صدق عنوان " العقد " غير لازم في ترتيب أحكام المعاملات عليها أصلا، وقد مضى تفصيله في المعاطاة (١). فتحصل: أن مقتضى ما أفاده القوم لزوم هذا البيع، وفساد هذا الرأي دليل على ما أسسناه في المسألة، من أن عمل الفضولي ليس بيعا، بل هو أمر قابل لصيرورته بيعا بالإجازة، من غير فرق فيما نحن فيه بين أن يجيز الفضولي لنفسه، أو يجيزه من وقع الإنشاء له، أو يجيزه الأجنبي إذا استجازه الفضولي، لأن أمر العقد الفضولي بيده. نعم، بناء على ما اخترناه، من أن الإنشاء المضيق غير الإنشاء المحدود بحد، فإن الثاني قابل للتحقق إذا كان الحد خارجا من قوامه، بخلاف الأول، ففيما نحن فيه لا يخلو إنشاء الفضولي في المتعارف من البيوع عن أحد أمرين: إما إنشاء المبادلة في الملكية، فأخرج من ملك نفسه، أو ملك غيره، وعلى التقديرين لاسبيل للأجنبي إلى إجازته لنفسه، ولا سبيل لنفسه إلى إجازته على الفرض الأول. وقضية ما سلكه الأصحاب جواز الاكتفاء بإجازة الأجنبي والفضولي، من غير لزوم المراجعة إلى من وقع له العقد، لأنه أمر ١ - تقدم في الجزء الأول: ١٢١ - ١٢٣.