حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢١ - دوران الأمر بين المحذورين

قوله (ره) لوروده عليها كما يأتي تحقيقه اه: كونه من باب الورود و ان كان مستقيما بحسب بادئ النّظر لكنه بحسب الدقة غير مستقيم لما سيجي‌ء ان حقيقة الاستصحاب اعتبار الأمر المشكوك فيه معلوما و معلوم ان الأمر المعلوم بالعلم الحقيقي الغير الاعتباري ليس واردا على المشكوك حقيقة إذ الحكم الواقعي أو الموضوع الواقعي يجامع المشكوك و الّذي يرفع موضوع الشك انما هو المعلوم من حيث انه معلوم فاستصحاب عدم تحقق التذكية في الحيوان المشكوك في طهارته و نجاسته و ان جعله غير مذكى بحسب الاعتبار الشرعي لكنه في الحقيقة يجعله غير معلوم التذكية اعتبارا و غير معلوم التذكية حتى بحسب الحقيقة ليس موضوعا للنجاسة و انما الموضوع لها غير المذكى واقعا فافهم.

قوله (ره) لا شبهة في حسن الاحتياط اه: سيجي‌ء ما فيه من الكلام.

قوله (ره) لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار اه: كل ذلك لو لا ظهور البلوغ في الوصول بحجة معتبرة

دوران الأمر بين المحذورين‌

قوله (رحمه الله) لعموم النقل و حكم العقل اه.

تقريبه ان التكليف و ان كان متعلقا بالطبيعة بالمعنى الّذي تقدم في بحث الأوامر لكنه حيث كان اعتبار تعلق إرادة المولى بفعل المكلف يختص تعلقه بالافراد الممكنة من الطبيعة و اما الافراد الممتنعة.