حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٩ - في الأقل و الأكثر الارتباطيين

قوله فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة اه: هذا البيان خرق للفرض فان المفروض الدوران بين المطلق و المشروط و العام و الخاصّ و من الواضح ان الصلاة في ضمن الصلاة الفاقدة المباينة للواجدة ليست بمطلقة و لا عامة بل المطلقة و العامة هي الصلاة الغير المأخوذة فيها وجدان و لا فقدان و هي موجودة بوجود المشروطة و الخاصة غير مباينة.

قوله (ره) في حال نسيانه عقلا و نقلا اه: لا يخفى ان اندراج الشك في الجزئية و الشرطية في حال النسيان في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين يتوقف على تسلم ان النسيان من افراد الجهل حتى يتحقق في ظرفه التكليف المشترك بين العالم و الجاهل ثم ترفع الشرطية و الجزئية للنسيان بحديث الرفع رفعا واقعيا لا للجهل حتى ينتج رفعا ظاهريا و لو لا التسلم المذكور لم يكن فرق بين النسيان و العجز على ما سيأتي من ارتفاع أصل التكليف عن صورة العجز دون الجزء فقط من جهة عدم إحراز أصل التكليف عند العجز فشملها قاعدة العقاب بلا بيان و لم يندرج في مسألة الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين.

قوله (ره) لا شبهة في حسن الاحتياط اه: الاحتياط في الأمر هو التحفظ عليه و وقايته من آفات الوجود فإذا كان في الأفعال الاختيارية كان ذلك تحفظا على الفعل ان يتطرقه ما