حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٤٢ - الكلام في الاستصحاب
هناك علم غير العلم بالحدوث فهو المبدأ للعمل على طبق الحالة السابقة سواء تحقق هناك غفلة عن الشك فيه بقاء أو لم يكن فهذا الاحتمال عليه قده لا له.
قوله (ره) و يكفى في الردع عن مثله اه: قد عرفت ان العمل بالاستصحاب انما هو عمل بالعلم و ليس من اتباع غير العلم فالآيات مؤكدة له لا رادعة.
قوله (ره) ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي إلخ: هذا حق في نفسه و يؤيده ظهور قوله أبدا اه لكن المصنف قده منع سابقا عن حجية الاستصحاب عقلا من باب بناء العقلاء و لا معنى للارتكاز الا ذلك.
قوله كما هو الأصل فيه اه: قد مر في بحث المطلق و المقيد ما يظهر به خلافه.
قوله (ره) و كان المعنى فانه كان من طرف وضوئه اه: هذا اشتباه منه (رحمه الله) فان لازم كون الظرف مستقرا غير متعلق بيقين اه هو كونه خبرا بعد خبر لأن اه و لا معنى لقولنا و إلّا فان الرّجل على يقين و ان الرّجل من وضوئه و هو ظاهر و اما ما فصله (رحمه الله) به من المعنى فالظرف فيه لغو لا مستقر.
قوله (رحمه الله) لا يخفى حسن اسناد النقض: التأمل في موارد استعمال النقض في لسان العرب العرباء يعطى ان معنى النقض رفع الاستحكام الكائن في الأمور الممتدة من حيث