حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٩٣ - بحث التعادل و التراجيح
المشهور بالأعدلية و الأوثقية التميز في مورد يجعل أحد المشهورين الآخر ذا ريب فيسقط عن الحجية كانت موافقة للمقبولة و إلّا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا تعارض بين اخبار الباب أصلا و انها متفق في معنى واحد من غير تعارض و هو الإرشاد إلى ما بنى عليه العقلاء في تعارض الخبرين بينهم من التوقف في مقام الحكم و التخيير في مقام العمل.
قوله كما هو موردهما اه: كون مورد المرفوعة هو التخاصم و التنازع فيه خفاء.
قوله لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه اه فيه ما مر نعم هي مختصة بصورة احتمال الوصول إلى بيانه (عليه السلام) أعم من الشفاه و النقل و لذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح لا لما ذكره المصنف ره.
قوله لكفاية إرادة المختار اه: ليس المراد به ان الإرادة مرجحة بذاتها كما قيل بل ان الإرادة لا تخلو من مرجح علمي في ظرفها و ليس من اللازم مطابقته لمرجح الخبر و هو ظاهر فمن الممكن ان تتعلق الإرادة بفعل المرجوح مستندة إلى مرجح آخر غير ما في الخبر و دعوى ان لا مرجح للفعل الا ذلك مجازفة قوله و لا يخفى ما في الاستدلال بها إلخ: قد عرفت فيما مر ضعف هذه المناقشات فارجع نعم اشتمال الروايات