حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٧٦ - بحث التعادل و التراجيح
الاعتبار و الجعل فقط بان يجعله الشارع رافعا لموضوعه تشريعا و ذلك مثل أدلة أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع أدلة الأحكام الواقعية الثانوية كأدلة رفع الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار امتنانا فان اتصاف الأدلة النافية بعنوان الامتنان يجعل موضوعاتها رافعة للموضوعات الأولية لكن في ظرف الجعل و بحسب التشريع فقط لا بحسب الحقيقة.
إذا تمهد هذا فمن الواضح ان هذا الرفع لا يتفاوت حاله و لا يختلف بالبيان اللفظي وجودا و عدما فتقييد الحكومة بوجود بيان لفظي في الدليل مستدرك بل الحكومة لا تحتاج من اللفظ إلى أزيد مما يحتاج إليه الورود من دليل مبين لموضوعه و محموله هذا.
و على الثاني أعني ان يكون خصوصية رفع الخصومة بشرح اللفظ خارجا عن دليلية الدليل فالخصوصية ح خارجة يمكن ان تفارقه أو تجامعه و ان تلحق بمقابله أو لا تلحق و هذا يؤدى إلى كون الحكومة وصفا طارئا للورود لا نحوا من التنافي مقابلا للورود فربما قارنت الورود أو التخصيص أو التقييد و ربما فارقت الجميع كالتفسير في غير موارد الأحكام و القوم يأبون عن تجويزه.
على ان الشرح اللفظي المقارن لأحد الدليلين المتنافيين لا يفيد أزيد من التمييز بين مصاديق الموضوعين فهو غير رفع الموضوع للموضوع فان قوله مثلا أكرم العلماء و لا تكرم الفساق و مرادي من العلماء غير