حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٧ - في الأقل و الأكثر الارتباطيين

الارتفاع و الممتدة الغير المقارنة المشكوكة الحدوث.

قوله (ره) لو لم يكن له داع آخر اه.

أخذ هذا القيد لأجل تعميم الغرض ليشمل التوصليات لكنه يوجب كون أصل الغرض معلقا و الأغراض المعلقة تنافي عبادية التكليف على ان الأمر و النهي لا فرق بينهما في سنخ الغرض.

و الّذي ينبغي ان يقال ان الاعتباريات لما كان الغرض منها ترتب الآثار الخارجية لحقائقها عليها و الأمر اعتبار تعلق إرادة الأمر بفعل المأمور به و النهي اعتبار عدم تعلقها به المعبر عنه بتعلق إرادته بعدم فعله كان الغرض من الأمر إتيان المأمور به و من النهي ترك المنهي عنه فلا محالة انما يصح الأمر الجدي و النهي الجدي فيما يمكن ان يترتب عليه آثاره اما تحقق المكلف به أو العقاب عليه فيما إذا كان الامتناع مستندا إلى اختيار المكلف فإذا امتنع التكليف لا باستناده إلى اختيار المكلف فلا تكليف فعلى إذ لا أثر يترتب عليه.

قوله الثالث انه قد عرفت اه.

قد عرفت ما هو المعيار في الشبهة الغير المحصورة و منه يظهر حاله.

في الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

قوله (ره) و الحق ان العلم الإجمالي إلخ.

من الواضح ان العلم بما هو علم لا يتصف بالإجمال و الإبهام و انما يتصف به من جهة المتعلق و ان التردد من حيث انه تردد لا يتصور إلّا بين‌