حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٣٠٦
قوله أو الاحتياط فيها اه: وجه عدم ذكر التقليد معه غير ظاهر لكونه جاهلا ح و شأنه الرجوع إلى العالم نعم بناء على انحصار مدرك التقليد في الأدلة الشرعية يمكن توهم ابتنائه على مسألة المشتق.
قوله و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول اه: قد عرفت ان لا فرق بين الأحكام التي في موارد الطرق بين ان يكون الطريق هو العلم أو الطريق العلمي و ان هناك حكما ظاهريا طريقيا على جميع التقادير.
قوله و هو أخذ قول الغير للعمل به اه: لا ينبغي ان يرتاب في ان وجوب تقليد غير المجتهد في الأحكام سواء كان وجوبا شرعيا أو عقليا كنفس التقليد من الاعتبارات العقلائية المحصلة عندهم و انما الكلام في معنى التقليد الّذي هو الاتباع دون التقليد بمعنى حكاية الفعل من غير جد إذ الإرادة المتعلقة بالحكاية ح بحيث تكون هي الغاية يمتنع تعلقها بالفعل لغاية نفس الفعل و اما التقليد للغير بمعنى اتباعه فالاتباع لا يجامع الاستقلال و من المعلوم ان المتبع مستقل في فعل ما اتبع فيه أو اعتقاده و إلّا لم يكن فعله أو اعتقاده و هف بل لو كان فعدم استقلاله انما هو في العلم الّذي ينتج الفعل أو الاعتقاد كمن يشرب دواء خاصا لعلمه بوجود مرض خاص ينفعه ذلك ثم يشربه من به ذاك المرض مع جهله بسببه اتباعا