التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٢٩ - منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج
لحاظ نفس الماهية بان لا يكون مع شيء و إن كان الثانية فهى لحاظها صرفا كان معه شيء ام لا و على التقديرين لا يعقل لحاظ عنوانها عبرة و مرأة لافرادها محققه او مقدرة كما هو مناط الحقيقية كما لا يخفى فلا زال موضوعه اما الماهية اللابشرط و اما الماهية البشرطلا فما معنى ان تلك العناوين اذا كانت موضوعات للاحكام او متعلقاتها يكون على نحو القضايا الحقيقية التي بها قام دورة اصوله قده فالقول بكون متعلق الاحكام و موضوعها مأخوذة على نحو القضية الحقيقة و اختيار ان التقابل بين المطلق و المقيد عدم الملكة متناقضان يستحيل اجتماعهما فلا بد اما ان يرفع اليد عن القضية الحقيقة فى الفقه و الاصول و اما ان يرفع اليد عن اختيار تقابل العدم و الملكة فى المطلق و المقيد حيث عدم اجتماع هذين المسلكين و تناقضهما كالنار على المنار او كالشمس فى رابعة النهار كما لا يخفى فلا زال تلك الماهيات موضوعات الاحكام او متعلقاتها و لا زال انها اما مطلق او مقيد فلا زال انها اما شخص او نوع او جنس فلا زال انها اما الماهية اللابشرط او بشرط لا فكيف يعقل (ح) جعل الموضوعات او المتعلقات على نحو القضية الحقيقية و هل هذا الا التناقض و ذلك بمكان من الوضوح لا يعتريه ريب و اللّه الهادى و
[منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج]
منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج
فلا يكون اطلاقها عليه باصطلاح المنطقى لعدم وقوعه وسطا لعدم العلقة بينه و بين الاكبر اصلا و ثبوتها معتبر فيه و لا باصطلاح الاصولى لانها على ذلك عبارة عما جعلها الشارع وسطا لاثبات متعلقها من دون ثبوت علقة كك و ح فمن الواضح ان بين اليقين و المعلوم ليس علقة اصلا حتى يكون من الاول و لا الشارع جعلها مع عدمها حتى يكون من الثانى فثبت ان اطلاقها على القطع لا يكون كاطلاقها على ساير الحجج لا باصطلاح الميزان و لا الاصولى هذا مختصر ما افاده قده فى المقام اقول ينبغى طى مقدمات حتى تظهر فساد تلك الدعوى بالبداهة و الوجدان الاولى ان المراد من الوسط فى العرف المنطقى هو حد الوسط القياس فى الاشكال الاربعة المعروفة على شرائطها الخاصة و الظاهر انهم مشوا على وفق المعنى اللغوى غاية الامر قرروا لها شرائط حيث ان الواسطة فى اللغة ما يتوصل به الى المقصود و حد الوسط كك لان به يتوصل الى الاكبر للاصغر كما ان