التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١١٦ - منها ان التركيب بين الشىء يكون على قسمين
منها جواز اجتماع الامر و النهى بان التركيب فيه انضمامى لا اتحادى مع ضم مقدمات اخرى اليها من استحالة تداخل المقولات و ان الحركة فى كل مقولة عينها و ان الاعراض كلها ذات التشكيك و انها من البسائط و ان الصلاة من مقوله الوضع و الغصب من مقولة الاين و كل مقولة بشرط لا بنفسها و بلحاظ موضوعها لا بشرط و استحالة قيام العرض بالعرض فينتج جليا ان جواز اجتماع الامر و النهى من الواضحات و انت خبير بفساد المدعى و خلل فى تلك المقدمات قلنا بجوازه كما هو التحقيق او استحالته و ذلك انه اخذ نحوى التركيب عن صاحب الفصول على المحكى عن المحقق صاحب الحاشية و هو ايضا اخذ عن الحكماء حيث اختلفوا فى ان تركب الجنس مع الفصل هل هو اتحادى او انضمامى كما قال السبزوارى تبعا لاصحابه ان بقول السيد السناد تركيب عينية اتحادى الى قوله لكن قول الحكماء العظامى من قبله التركيب انضمامى حيث اولا انهم و ان اختلفوا فيه و نسب الى بعضهم التركيب الانضمامي لكن التركيب الانضمامي غلط للزوم الخلف و التناقض لان المادة لا تحصل لها فى الاعيان و ان شيئية الشىء بالصورة فكيف صار المعدوم مع الموجود مركبا و ان المادة عبارة عن القوة و الصورة عبارة عن الفعلية و هنا متنافيان و متقابلان تقابل التناقض فكيف يتركب الشىء عن نفسه و نقضيه و ان الانسان فى الخارج موجود واحد لا ينازع فيه الا المكابر لوجدانه فكيف يكون موجود ان و لو بوجود واحد فالتركيب الانضمامي بينهما غير متعقل و انما هو الاتحادى بمعنى انه شىء واحد و إن كان العقل يحلل على حسب اجزائه الاصلية فى الذهن الى الشيئين منضمين احدهما بالآخر و هما الجنس و الفصل و ذلك واضح الى النهاية و ثانيا كان التركيب بينهما اتحاديا او انضماميا اى ربط له بما نحن فى صدده و بما نحن فيه فاى شيء جنس و اى شيء مادة اى شىء فصل او صورة حتى اذا اجتمعا نقول ان التركيب اتحادى او انضمامى و يختار الثانى هل الحركة جنس او مادة للصلاة و الغصب و انهما فصلان لها او الصلاة جنس للغصب و الحركة او الغصب مادة لهما فالجنس اى شيء و الفصل اى شىء فاى مساس لقاعدتهم بالمقام و ما نحن فى صدده و ثالثا سلمنا ان تركب الصلاة مع الحركة التي جنس لها فرضا و مع الغضب الذى فصل آخر لها فرضا كان انضماميا او اتحاديا فاى ربط لها باجتماع الصلاة