البلدانيات - السخاوي، شمس الدين - الصفحة ٢٨٨ - البلد السادس و السبعون منية نابت
عنهما- أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». و نهى عن النّجش، و نهى عن بيع حبل الحبلة، و نهى عن المزابنة، و المزابنة بيع الثّمر بالتمر كيلا، و بيع الكرم بالزبيب كيلا.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري في «صحيحه» [١] عن عبد اللّه بن يوسف؛ ما عدا الجملة الثانية فعن القعنبي [٢].
و كذا أخرج أبو داود في «سننه» [٣] الجملة الأولى و الثالثة عنه.
و البخاري [٤] أيضا: الأولى و الرابعة عن إسماعيل بن أبي أويس، و هو أيضا [٥] و النسائي [٦] الثانية عن قتيبة. و كذا أخرج النسائي [٧] الأولى عنه، و أخرج مسلم [٨] ما عدا الثالثة عن يحيى بن يحيى، و ابن ماجة [٩] الأولى عن سويد بن سعيد، و الثانية عن مصعب الزهري و أبي حذافة، ثمانيتهم عن مالك [١٠]. فوقع لنا بدلا لهم عاليا.
[١] (٢١٦٥).
[٢] (٢١٤٢).
[٣] (٣٤٣٦) و (٣٣٨٠).
[٤] (٢١٣٩) (٢١٧١).
[٥] (٦٩٦٣).
[٦] ٧/ ٢٥٨.
[٧] ٧/ ٢٥٨.
[٨] (١٤١٢) بعد (١٥١٤)، و (١٥١٦)، و (١٥٤٢).
[٩] (٢١٧١) و (٢١٧٣).
[١٠] انظر «الموطأ» (١٩٩٤) (٢٤٠٦) (٢٤٥٣).