احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٣ - مقدّمه
مىرساند و زندگى ايشان را به تباهى مىكشاند.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له.
فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء، فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام ومحرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.
وكذلك كلّ بيع ملهوّ به، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه، إلّافي حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.