احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١١ - مقدّمه
دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن در گونههاى حلال، و فعّاليّت در گونههاى حلالِ معاملات و دورى گزيدن از گونههاى حرام آنها مىباشد.»
كارگزارى حاكمان عادل و كارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام عليه السلام حكم شرع را در باب كار در حكومت، تبيين مىكنند.
بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، و بر كارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت و از محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقّى مىشود.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم على النّاس، والجهة الاخرى: ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له، والعمل معه
، ومعونته، وتقويته حلال محلّل.
وأمّا وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته
، فالعمل لهم، والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّمٌ مُعذّبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر؛ وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم، إلّابجهة