الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٧ - عن تروك الإحرام
٦- يجوز للمحرم استعمال الأدوية والعقاقير أو الضمادات المعطّرة إذا اضطرّ لذلك، كما إذا أمره الطبيب بذلك مثلًا.
٧- يجب على المحرم إزالة الروائح العطرية من بدنه أو إحرامه لو تعرّض لها اشتباهاً أو بصورةلا إرادية.
٨- في حال تكرّر استعمال العطور تتكرّر الكفّارة عليه.
٩- إذا مات المحرم بإحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك، وكذلك الحكم في المحرم بإحرامالعمرة إذا مات قبل التقصير.
١٠- لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها، لكن يجوز له الاسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها.
١١- تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً، أمّا الجاهل والناسي فليس عليهما شيء، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين.
الرابع: لبس الثياب للرجال
يحرم على الرجال خاصّة، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة، وعموماً كلّ ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيطبالجسم وله أكمام وأزرار.
وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام:
١- يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شيء عليها، لكن يحرم عليها لبس القفازين الكفوف التي تستر الأصابع والكفّين.
٢- يجوز للمحرم استعمال" حزام الفتق" وإن كان مخيطاً