الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤١ - أحكام الهدي
رمي جمرة العقبة، ولدى العذر أو النسيان أو الجهل يذبح ليلًا أوفي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثعشر من ذي الحجّة، ولا ينبغي التأخير عن هذه الأيام الأربعةولكن لو أخّر يجب ذبحه فيما بقي من ذي الحجّة.
٤- كون الهدي صحيحاً وتامّاً من حيث الخلقة، فلا يكفيالمريض أو الهزيل أو الصرم أو الناقص كالأعرج والمكسور قرنهالداخل، أو المقطوع عضو من أعضائه.
٥- الأوْلى أن يذبح في منى ولو ذبح في مكّة لم يأثم.
أحكام الهدي:
١- لا تجب المباشرة في الذبح أو النحر على الحاجّ، فيجوز لهالاستنابة وينوي هو (بأن يتقرّب إلى اللَّه بامتثال الأمر بالذبح).
٢- لو لم يحصل على الهدي التامّ أو الصحيح جاز له ذبح ماوجده.
٣- في حال عدم وجود الهدي، أو عدم مقدرة الحاج علىالشراء يجب عندئذٍ على الحاجّ صيام عشرة أيام، ثلاثة منها فيذي الحجّة وبصورة متوالية كأن يصوم اليوم السابع والثامنوالتاسع، أو إذا فاته اليوم السابع يصوم الثامن والتاسع ثمّ يصوميوماً آخر بعد رجوعه من منى ثمّ يصوم سبعة أيام بعد رجوعهإلى بلده، فيكون قد صام عشرة أيام بدل الاضحية، ويجب أنيكون الصيام في ذي الحجّة فإن لم يصم فعليه الهدي يذبح بمنى، ولو لم يستطع المكث في مكّة وعاد إلى أهله صامها في الطريق أوبعد العود إلى بلاده.