الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠ - الاستطاعة شروطها وأحكامها
شروط الاستطاعة.
٧- لا يجوز لمن تحقّقت لديه الاستطاعة أن يرفعها عن نفسه، وذلك بإهداء المال مثلًا إلى من لا يجوز له استرجاعه منه بعدالإهداء كالأب والأمّ، ولا يسقط عنه الحجّ لو فعل ذلك.
٨- من هو بحاجة ماسّة إلى الزواج، وليس له من المال إلّا ما يكفي الحجّ أو الزواج يجوز له تقديم الزواج على الحجّ، ومعنى الحاجةأنّه يخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج أو يصاب بمرض أو يلحقه حرج.
٩- من بُذل له تكاليف الحجّ واشترط عليه أن يحجّ بها، ولم يلحقه بقبول ذلك المال حرج، وجب عليه قبول ذلك المال والحجّ به.
١٠- إنّما يجب الحجّ على من يتمكّن من القيام بمناسك الحجّ كالسفر وغيره بلا حرج؛ فلا تكون به علّة تمنعه من القيام بها، فالمريض الذي لا يقدر على الذهاب إلى بيت اللَّه الحرام أو يصعب عليه صعوبة بالغة، يسقط عنه الحجّ حتى ولو توفّرت لديه سائرشروط وجوب الحجّ، وهكذا ينتظر الشفاء حتى يحجّ. أمّا لو كان به مرض مزمن لا أمل بالشفاء منه، فعليه أن يبعث من ينوبعنه، والأحوط أن يكون ذلك النائب" صرورة" وهو الذي يحجّ للمرة الاولى.
١١- إذا توفّرت للشخص شرائط الإستطاعة ولكن ضاق الوقت عن الحجّ فعليه أن ينتظر العام القابل، فإن بقيت لديه شروطالاستطاعة بادر إلى الحجّ.