الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٢ - الأحكام
١٣- رمي الجمار الثلاث
الحديث:
قال الإمام الصادقعليه السلام:
" من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ لهالنساء وعليه الحجّ من قابل" [١].
الأحكام:
رمي الجمار الثلاث هو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع، والمقصود هو إصابة الجمرات الثلاث (مثلما ذكرنا عند الحديث عن: رمي جمرة العقبة)، وهي: الصغرى، والوسطى، وجمرة العقبة، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر لو بات بمنى ليلته. وينبغي أن يكون الرمي بقصد التقرب إلى اللَّه تعالى وامتثالًا لأوامره- كما مر- وصورة التلفظ بها عند رمي كل واحدة من الجمرات الثلاث كالتالى:" أرميهذه الجمرة سبعاً لحجّ الإسلام أداءً لوجوبه إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى".
أحكام الرمي:
١- يجب رمي الجمرات الثلاث كلّ يوم بالترتيب، بحيث يرميالجمرة الصغرى أوّلًا، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو أخلّ الحاجّ بترتيب الرمي أعاد ما خالف الترتيب.
٢- يجب رمي كلّ من هذه الجمرات في كلّ يوم بسبع حصيات، وقد ذكرنا واجبات الرمي وأحكامه تفصيلًا في رمي جمرة العقبة، فراجع.
٣- لو علم بعد الرمي أنّه إنّما رمى إحدى الجمرات بأربع حصيات أتمّ الباقي وليس
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٦٤، الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب العودالى منى.