الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٩ - أحكام حج المرأة
أحكام حجّ المرأة
الحديث:
١- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن المرأة تحجّإلى مكّة بغير ولي؟ فقال:
" لا بأس، تخرج مع قوم ثقات" [١].
٢- وروى زرارة: سألت أبا جعفرعليه السلام عن امرأة لها زوج وهيصرورة ولا ياذن لها في الحجّ. قال:
" تحجّ وإن لم ياذن لها [٢].
٣- عن أبي عيينة، قال: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام: ما يحلّ للمرأة أنتلبس وهي محرمة؟ فقال:
" الثياب كلّها ما خلا القفازين [٣] والبرقع والحرير". قلت: أتلبس الخزّ؟ قال:" نعم". قلت: فإنسداه إبريسم وهو حرير؟ قال:" ما لم يكن حريراً خالصاًفلابأس [٤].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ١٥٣، الحديث ٣. من الباب ٥٨ من ابواب وجوب الحج
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ١٥٦، الحديث ٤. من الباب ٥٩ من ابواب وجوب الحج
[٣] - اي الكفوف.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٦٧، الحديث ٣. من الباب ٣٣ من ابواب وجوب الحج