الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٢ - عن تروك الإحرام
بعضها.
الأوّل: صيد البرّ
يحرم صيد البرّ على المحرم، ولا يجوز له أن يشارك بأي شكل من الأشكال في صيده، بفعل أو قول أو إمساك أو ذبح، ولا فرق فيالصيد بين أنواع الدواب حلالًا كان لحمها أو حراماً، وكذلك يحرم صيد الطيور بأنواعها.
ولا يجوز أكل مثل هذا الصيد حتى ولو اصطاده مُحل، وكلّما حَرُمَ على الُمحرم في غير الحرم فإنّه يَحْرُم على الُمحلّ أيضاً في حرم اللَّه، فلايجوز حتى للمحلّ أن يصيد في الحرم طيراً أو وحشاً، ولا أن يدلّ عليه ولا أن يذبحه.
وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه، أكلًا وإتلافاً، ولا فرق في أن يباشر ذلك بنفسه أو أن يتسبّب في ذلك، وتجب الكفّارة في كلّذلك.
وإليك أيّها الحاجّ الكريم شيئاً من أحكام الصيد:
١- يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالأغنام والأبقار والدجاج وما إليها.
٢- يجوز للمحرم صيد البحر، أي التي تعيش في مياه البحار أو الأنهار أو الغدران وما إليها كالأسماك وجراد البحر (الروبيان)، أمّاالبرمائيات فالقاعدة في ذلك هي أنّه لو كانت ممّا تبيض أو تفرّخ في الماء، فهي من صيد البحر، أو في البرّ فهي من صيد البرّ. وهكذايحرم صيد الجراد البري كما يحرم قتله ولو كانأصله من البحر.
٣- يجوز للمحرم قتل الحيوانات أو الحشرات التي تهاجمه أو يخشاها على نفسه كالسباع والحيّات والعقارب والذباب والزنابيروما إليها،