الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - الاستطاعة شروطها وأحكامها
١- البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ وإن تحققت الاستطاعة لديه. ويتحقق بلوغ الفتى بإكمال الخامسة عشرة من عمره والدخولفي السادسة عشرة، أو بظهور علائم الرجولة لديه (خروج المني، أو نبات الشعر الخشن على العانة). وتبلغ الفتاة بإكمال الثانيةعشرة أو بظهور العلامات (الإحتلام، نبات الشعر، الطمث، الحمل)، وقد تبلغ الفتاة بإكمال التاسعة في بعض البلاد والظروف، والعمل بهذا التحديد الأخير موافق للمشهور والإحتياط [١].
٢- العقل؛ فلا يجب على المجنون.
٣- الحرية؛ بأن لا يكون عبداً أو أمَة.
٤- الاستطاعة؛ وهي إنّما تحصل باجتماع الامور التالية في زمان واحد.
الاستطاعة شروطها وأحكامها:
إنّما يجب الحجّ على من يستطيع إلى بيت اللَّه سبيلًا، فما هي الاستطاعة وما شروطها وأحكامها؟ فيما يلي نذكر شروط الاستطاعة.
أوّلًا: توفّر تكاليف السفر إلى بيتاللَّه الحرام ذهاباً وإياباً حسب المتعارف وبلا حرج عليه، وهكذا توفر القدرة عنده على دفع نفقةالعائلة مدّة غيابه عنهم.
ثانياً: توفّر القدرة البدنية اللازمة للقيام بمثل هذا السفر والخلو من مرض يمنع الحاج عن القيام بسفر كسفر الحجّ أو يجعله شاقّاًعليه بحيث لا يُطيقه.
ثالثاً: خلوّ الطريق عن الموانع الرادعة من مواصلة السير كالعدو وغير ذلك، إلّا أن يكون قادراً على دفع تلك الموانع بلا حرجعليه.
رابعاً: اتّساع الوقت من حين الاستطاعة لقطع المسافة والوصول إلى مكّة المكرّمة والقيام بأعمال الحجّ في الوقت المحدّد له.
[١] - تفاصيل أحكام البلوغ مذكورة في" أحكام العبادات".