الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٦ - عن تروك الإحرام
اليدين كلّها مثلًا في مجلس، وأظفار الرجلين كلّها في مجلس آخر، فعن كلّ فعل منهما شاة.
التاسع عشر: قطع الأشجار والنباتات
يحرم على المحرم وغيره قطع الأشجار والنباتات والأعشاب من الحرم (مكّة وما حولها)، ويستثنى منذلك ما نبت في ملكه بعد أنامتلكه، أو التي زرعها بنفسه في ملكه فيجوز له تقليمها أو قطعها.
ولا فرق في الحرمة بين القطع بآلة أو الاتلاف بالحرق أو المواد الكيمياوية وما شابه.
ويجب عليه الاستغفار والتصدّق بثمن الشجرة لو فعل ذلك، ولا بأس بقطف فواكه الأشجار المثمرة وأكلها.
أمّا كفارة قطع الأشجار والنباتات فهي على احتياط مستحبّ كالتالي:
١- كفّارة قطع الشجرة الكبيرة في صورة العلم والعمد: بقرة.
٢- كفّارة الشجرة الصغيرة: شاة.
٣- كفّارة قطع الأغصان والأوراق أو الأعشاب: التصدّق بقيمتها.
العشرون: حمل السلاح
يحرم على المحرم حمل السلاح بأنواعه، القديمة منها كالسيف والدرع، والجديدة منها كالبندقية والمسدس أو القنابل، والمقصود هوالمعدات الحربية، فيستثنى من ذلك ما يستفاد منه لأغراض اخرى كذبح