الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٤ - أحكام الحلق والتقصير
رأسك فقد حلّ لككلّ شيء إلّا النساء والطيب [١].
الأحكام:
الحلق أو التقصير هو الواجب السادس منواجبات حجّ التمتّع، فيجب على الرجل الصرورة [٢] حلق الرأس مراعاة للاحتياط، ويتخيّر غيره بين الحلق والتقصير، أي قصّ شيء من شعرالرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم الظفر، أمّا المرأة فيتعيّنعليها التقصير وإن كانت صرورة، ولا يجوز لها الحلق.
أحكام الحلق والتقصير
١- تجب على الحاجّ نيّة القربة إلى اللَّه عزّ وجلّ عند الحلقوالتقصير، وصيغتها أن تقول:" أحلق في فرض حجّ التمتع منحجة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى". وإذا أراد التقصير، يقول بدل كلمة" أحلق"" أُقصر".
٢- يجب أن يكون الحلق والتقصير نهار العيد، لكن يستثنىالمضطرّ من هذا الحكم فيجوز له ذلك ليلة العيد إذا أفاض بها منالمشعر إلى منى.
٣- الأحوط عدم تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد إلّالعلّة.
٤- من ترك الحلق أو التقصير عمداً أو جهلًا أو نسياناً بمنىوجب عليه الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها، حتى بعدانقضاء شهر
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٣٣، الحديث ٤. من الباب ١٣ من ابواب الحلق والتقصير
[٢] - الصرورة: هو كلّ من لم يشهد زيارة مكّة المكرمة في حجّ أو عمرة عن نفسه أو عنغيره قبل زيارته هذه، أي الذي يزور للمرّة الاولى.