الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - واجبات الطواف
أو الحيض عند المرأة، وجب إتمام الطواف عند ارتفاع العذر إنكان قد أتمّ أربعة أشواط من الطواف أو أكثر، وإلّا فعليه استئناف الطواف.
٧- لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف، استحبّ له قطع الطواف، وإتيان الفريضة ثمّ إتمام الطواف، حتى لو كان فيالأشواط الاولى.
٨- يستحب للرجال استلام الحجر الأسود وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء، كما يستحب تقبيل اليد بعد الاستلام.
٩- يستحب في حالة الطواف الخشوع، وذكر اللَّه تعالى، والصلاة على محمّد وآله الأطهار، والدعاء خاصّة بالمأثور عن النبيّ وأهلبيته (صلوات اللَّه عليهم أجمعين)، كما يستحبّ أيضاً غضّ البصر.
١٠- يستحب طواف ٣٦٠ مرّة خلال فترة المكث في مكّة المكرّمة، أو طواف عشر مرّات في كلّ يوم وليلة، أو بمقدار التمكّن، وكلّمازاد كان أفضل.
١١- يكره الكلام أثناء الطواف إلّا بذكر اللَّه والدعاء.
١٢- لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلّا لضرورة أو حاجة، ولا بأس بقطع الطواف المستحبّ بدون عذر.
١٣- لو قطع الطواف عمداً، لكن عاد إليه قبل أن تتأثّر الموالاة العرفية وقبل أن يأتي بما ينافي الطواف، عاد من الموضع الذي قطعطوافه، وصحّ طوافه، أمّا لو تباعدت الفترة بحيث تأثّرت الموالاة عند العرف أو أتى في البين بما ينافي الطواف، فإنّ الأشواط السابقةتُعدُّ باطلة إذا لم يبلغ أكثر من النصف، وأمّا إذا بلغه فإنّ الاحتياط يقتضي إتمام الطواف وإعادته مرّة اخرى.