الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٨ - تفصيل القول
وغير الصرورة، ولا تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجلالصرورة احتياطاً، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل غيرالصرورة، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجلالصرورة.
٦- إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأذلك عن المنوب وسقط عنه الحجّ، أمّا لو مات قبل الدخول فيالحرم فإنّ ذمّة المنوب عنه تبقى مشغولة بالحجّ احتياطاً، ولا فرقفي ذلك بين أقسام الحجّ.
٧- في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرميستحقّ تمام الاجرة.
٨- لا يحقّ للنائب التخلّف عن ما اشترط عليه من قبل المنوبعنه، إلّا بإذنه.
٩- إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفّارة، وجبتالكفّارة عليهلا على المنوب عنه.
١٠- لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الاجرة منتكاليف الحجّ من جانبه، كما لا يجب عليهارجاع الفائض إلىالمنوب عنه، وإن استحبّ له ذلك.
١١- إذا أفسد النائب حجّه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام، وجب عليه إتمام الحجّ واستئناف العمل في العام القادم، وليسعلى المنوب عنه شيء.
١٢- لا تجوز النيابة في الحجّ الواجب عن أكثر من واحد، وتجوزفي الحجّ المندوب.
١٣- تجوز نيابة عدّة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدة تبرّعاً، أو في