الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠ - الأحكام
يديه، والبائس هو الفقير" [١].
٥- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّهعليه السلام قال: سألته عنإخراج لحوم الأضاحي من منى فقال:"
كنّا نقول لا يخرج منهابشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأسبإخراجه" [٢].
الأحكام:
ذبح الهدي هو الواجب الخامس من واجبات حجّ التمتّع، والثانيمن واجبات منى، وتجب فيه امور نذكرها تباعاً:
١- النيّة؛ وهي قصد التقرّب إلى اللَّه تعالى من عمله هذا، وإنشاء التلفظ بها فليقل:" أُضحي بهذا الهدي لحجّ الإسلام أداءًلوجوبه إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى".
٢- أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة (الإبل أو البقر أو الغنم)، ويجوز أن يكون من الإبل ذي السنامين والثور والجاموس والمعز (كما الظأن)، وإذا كان الهدي إبلًا فلا بدّ أن يكون قد اكتمل وبلغمبلغه، والأحوط أن يكون قد أكمل الخامسة ودخل فيالسادسة. وإن كان بقرة فلا بدّ أن تكون كاملة، والأحوط أنتكون قد أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. وإن كان منالظأن فلا بدّ أن يكون قد اكتمل، وهو عادة يكتمل سبعة أشهر، وقد يحتاج إلى إكمال السنة الاولى. وهكذا المعز يجب أن يكونبالغاً مبلغه، والأحوط أن يكون في السنة الثانية.
٣- الأحوط أن يقع الذبح نهار يوم العيد بمنى بعد الفراغ من
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٤، الحديث ٤٠ من الباب ٤٠ من ابواب الذبح.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٧٢، الحديث ٥ من الباب ٤٣ من ابواب الذبح.