الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - أحكام المواقيت
٢- وادي العقيق.
٣- الجحفة.
٤- يَلملَم.
٥- قرن المنازل.
وتحصل المحاذاة بأن يستقبل القبلة ثمّ يرى هل يقع أحد المواقيت الخمسة إلى أحد جانبيه، ويشترط في المحاذاة ألّا يكون الميقاتبعيداً عنه جدّاً بحيث لا تصدق المحاذاة عرفاً، والمحاذاة تعتبر ميقات من لم يتّفق له المرور بأحد المواقيت الخمسة.
أحكام المواقيت:
١- لا ينبغي للحاجّ تقديم إحرامه على الميقات، ولو فعل فليجدِّد النيّة والتلبية عند المرور بأحد المواقيت أو بما يحاذيه.
لكن تستثنى من هذا الحكم حالتان:
الاولى: لو نذر الحاج أن يعقد إحرامه في موضع مخصوص قبل الميقات مثل مسجد النبي في المدينة المنورة فيجب عليه الوفاء بالنذرويصحّ إحرامه، ولا يجب عليه الذهاب إلى الميقات، كما لا يجب عليه تجديد الإحرام ثانية في الميقات لو مرّ به.
الثانية: عند ضيق الوقت لمن أراد العمرة المفردة في شهر رجب وهو يخشى أن لا يدرك الميقات قبل نهاية الشهر، فيجوز لهالإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب حتى ولو وقعت سائر أعمال العمرة في غيره.
٢- يجب على من أراد الحجّ أو العمرة الإحرام في أوّل ميقات يمرّ