الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧١ - الأحكام
ولو ساق الهدي ذبحه أو نحره وكفاه عن هدي آخر.
٢- يسقط الحجّ عن المصدود الذي تختصّ استطاعته للحجّ بسنة الصدّ، أمّا الذي استقر عليه الحجّ قبل ذلك، أو الذي يبقىمستطيعاً حتى السنة القادمة، فلا يسقط عنهما الحجّ، بل يجبعليهما الحجّ في السنة القادمة.
٣- لا يجوز للمصدود عن طريق خاص التحلّل من الإحرام إذاكان قادراً على متابعة السير عن طريق آخر، بل يجب عليه إتماممناسكه، إلّا إذا كان عليه في ذلك الحرج.
٤- لو مُنع الحاج عن الوقوف بعرفات والمشعرالحرام، يتحلّل فيموضع المنع بذبح الهدي، أمّا لو منع عن الوقوف بأحد الموقفينترك ما مُنع وأتى بما بقي من المناسك وصحّ حجّه.
ولو مُنع عن أعمال منى كلّها أو بعضها، فلو تمكّن من الاستنابةوجب ذلك عليه، وإن لم يتمكّن عمل بوظيفة المصدود.
أمّا لو مُنع عن إتيان أعمال مكّة المكرّمة بعد العود من منى، فإنكان المنع مستمراً حتى نهاية ذي الحجّة جرى حكم المصدودعليه وإلّا فعليه القيام بمناسك الحجّ بنفسه حتى آخر ذي الحجّة، ولكن لو استطاع أن ينيب أحداً بأداء مناسك مكّة عنه فالأقوىصحّة حجّه.
٥- لو مُنع الحاج عن الرجوع إلى منى، وكان قد أنهى أعماله بمكّةوجبت عليه الاستنابة لأعمال منى في نفس السنة إن أمكنه ذلك، وإلّا فعليه الاستنابة للسنة القادمة، وبه يصحّ حجّه.