الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - عن تروك الإحرام
أربعة أشياء؛ المسك والعنبر والورس والزعفران، غيرأنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به" [١].
٥- وقال حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال:
" لا بأس بهما هماطهوران" [٢].
٦- وروى عليّ بن جعفر قائلًا: سألت أخي موسىعليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:
" الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا واللَّه، وبلى واللَّه" [٣]).
٧- وقال أبو عبداللَّهعليه السلام:
" لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة" [٤]
٨- وقال عليه السلام:
" لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لأنّه من الزينة" [٥].
٩- وقال عليه السلام أيضاً:
" لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، ولاخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان" [٦].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٤٤، الحديث ٨ من الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٤٩، الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب تروك الاحرام.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٦٥، الحديث ٤ من الباب ٣٢ من ابواب تروك الاحرام.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٦٨، الحديث ٢ من الباب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام.
[٥] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٧٢، الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام.
[٦] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٧٣، الحديث ١ من الباب ٣٥ من ابواب تروك الاحرام.