الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٩ - عن تروك الإحرام
والأحوط استحباباً ترك الاكتحال بكحل أسود حتى ولو لم تكن فيه زينة.
السادس: أن ينظر إلى نفسه في المرآة
يحرم على المحرم النظر في المرآة ليرى نفسه فإنّه من الزينة، أمّا النظر فيها بقصد آخر كنظر السائق الذي يشاهد خلفه من خلال نظرهفي المرآة فلا حرمة فيه، وكذلك النظر فيها لمداواة جرح أو فحص نفسه من مرض وما أشبه، فلا بأس.
أمّا ما قد يتّفق للمحرم من إلقاء نظرة على المرايا الموجودة في الحمّامات أو المصاعد من دون تعمّد فلا بأس به، وإن كان الأحوطاجتناب ذلك كلّه أنّى استطاع، فإن فعل استحب أن يقول بعد ذلك:" لبّيك".
ولا تجب الكفّارة في النظر إلى المرآة.
السابع: لبس الحذاء والجورب (للرجال)
يحرم على المحرم لبس الخفّ والحذاء والجورب ممّا يحيط بالقدم ويستر ظاهره، وإليك تفصيل ذلك من خلال مسائل:
١- لا بأس بلبس النعل؛ لأنّه لا يحيط بالرجل ولا يستر ظاهر القدم، وكذا لا بأس بلبس سائر الأحذية إذا لم يجد نعلًا، شريطة أنيشقّ ظهرها بحيث لا تستر ظاهر القدم، ولا شيء عليه.
٢- يجوز ستر جميع ظاهر القدم بغير اللبس كالجلوس على القدمين أو جعلهما تحت الغطاء مثلًا حال النوم.