الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - عن تروك الإحرام
والهميان والمنطقة، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه.
٣- الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير.
٤- لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة (وهي دم شاة).
٥- تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس، فتجب على من لبس قميصاًوسروالًا وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات.
٦- الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط كالمريض يجوز له ارتداء المخيط، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى.
٧- لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبس المخيط، لكن يجب عليه المبادرة بنزعه.
٨- إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله.
٩- إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة (مثل لفاف) فلا بأس بذلك.
الخامس: الاكتحال
يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة الاكتحال بكحل أسود فيه زينة، أمّا لو اكتحل بغير الأسود ولم يكن فيه زينة فلا حرمة فيه ولاكفّارة عليه.
كذلك لا يجوز أن يكتحل المحرم بما فيه الطيب.