الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - عن تروك الإحرام
الثالث: شمّ الطيب والتطيّب به:
يحرم على المحرم استشمام جميع أنواع الطيب والعطور، واستعمالها في التطيّب بها، ولا فرق في ذلك بين العطور القديمة كالمسك والعنبرأو الجديدة.
لكن يستثنى من ذلك العطور المستخدمة في تطييب الكعبة المشرّفة أو قبر النبيّصلى الله عليه وآله وسلم فلا حرمة في شمّها، وكذلك لا يجوز للمحرمإمساك أنفه عند مواجهته للروائح الكريهة.
وهنا نلفت نظرك أيّها الحاجّ الكريم إلى ما قد تحتاج إليه من المسائل في هذا الباب:
١- يجب على المحرم تجنّب وصول الروائح الزكية إلى أنفه لو تعرّض لها بواسطة اليد أو المنديل ونحوه، ولا يضرّه ما شمّ منهإ؛ ٧ ٧ بصورة عفوية ولا إرادية.
٢- لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في الأكل والشرب كالزعفران والمسك والعنبر وما إليها، لكن يجوز له أكل الفواكه التي لهاروائح زكية كالبرتقال والتفّاح وغيرها، لكن ينبغي له اجتناب شمّها.
٣- الأحوط أن يتجنّب المحرم شمّ الزهور والرياحين ذات الروائح الزكية.
٤- يجوز للمحرم شراء العطور وما إليها، لكن لا يجوز له شمّها ولو لمرّة واحدة، كما لو شمّها لغرض التعرّف على رائحتها مثلًا حينالشراء.
٥- كما يحرم على المحرم استعمال العطور، كذلك يحرم عليه استعمال الصابون المعطّر أو الأدهان المعطّرة وما شابه ذلك.